المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أَبو الحسن: عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود

(٥): (أَنَّ عُمَرَ ﵁، كَانَ يضربُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ). * إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ من وجه آخر. ٢٩٧ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٠٢ ب)، من المختصرة: النوافل، باب الصلاة بعد العصر، وقال رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ. الحكم عليه: الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة مغيرة بن مقسم الضبي، وهو مدلس، ولا سيما في حديثه عن إبراهيم النخعي، ولا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع، وفي حكم الحافظ على سنده بالصحة تجوز. وهذا الأمر -ضرب من صلى بعد العصر- قد ثبت عن عمر ﵁، من طرق كثيرة، وبها يكون هذا الأثر صحيحًا لغيره. فمن ذلك: ١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها)، قلت: يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري (٣/ ١٠٥: ١٢٣٣)، كتاب السهو، باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع؛ ومسلم (١/ ٥٧١: ٨٣٤)، كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر.= = ٢ - وعن مختار بن فُلْفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: (كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر). رواه مسلم (١/ ٥٧٣: ٨٣٦)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥١). ٣ - وعن زر بن حُبَيش قال: (رأيت عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد العصر). رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٩: ٣٩٦٥)، من طريق الثوري، عن عاصم، عن زر، به. وسنده حسن. ٤ - وعن السائب بن يزيدد (أنه رأى عمر بن الخطاب ﵁، يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر). رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٢١: ٥٠)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٩)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥١)، من طرق عن الزهري، به. وسنده صحيح. ٥ - وعن قزعة قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد الخدري فنهاني عنهما، فقال: -كذا بالأصل والصواب: (فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم. رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨)، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وسنده صحيح. فلم ينفرد عمر ﵁، بالنهي عن هاتين الركعتين بل شاركه أبو سعيد الخدري -كما في هذا الأثر- ومعاوية ﵁، كما سيأتي في الحديث رقم (٢٩٨). وقد صح النهي عن الصلاة بعد العصر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مَنْ رواية عدد من الصحابة. انظر: تخريج الحديث رقم (٢٩١ و ٢٩٦). ٢٩٨ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو التيَّاح، عَنْ مَعْبَد الجُهَني، قَالَ: خَطَبَنَا (١) مُعَاوِيَةُ ﵁، فَقَالَ: (أَلَا مَا بالُ أقوامٍ يُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ (٢) صحبتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَا (٣) رَأَيْتُهُ (٤) يُصَلِّيهَا، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَنْهَى عَنْهَا -يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر-). ٢٩٨ - تخريجه: لم أجد مسند معاوية بن أبي سفيان ﵄ في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي. وكذلك لم أجده في نسخة بتنة المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية ووجدت هذا الحديث فيه (ق ٧٦ ب). وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٠٢ ب)، من المختصرة: النوافل، باب الصلاة بعد العصر، وقال رواه مسدد بسند فيه معبد الجهني. ورواه البيهقي (٢/ ٤٥٣)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس: من طريق يونس بن جيب، ثنا أبو داود الطيالسي، به، فذكر مثله. قال البيهقي: وكذلك رواه عثمان بن عمر، عن شعبة. ورواه البخاري (٢/ ٦١: ٥٨٧)، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من طريق غندر قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حُمْران بن أبان يحدث عن معاوية قال: (إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله ﷺ فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما). يعني: الركعتين بعد العصر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٤٩)، كتاب الصلوات، باب من قال= = لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر، من طريق شبابة، والطحاوي (١/ ٣٠٤)، كتاب الصلاة، باب الركعتين بعد العصر، من طريق عبد الله بن حمران، والبيهقي (٢/ ٤٥٢)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس، من طريق محمد بن جعفر (غندر)، قالوا حدثنا شعبة، بمثل إسناد البخاري ومتنه. قال البيهقي: وكان أبا التياح سمعه منهما -يعني من معبد الجهني، وحمران ابن أبان-، والله أعلم. اهـ. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٦٢): والطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. اهـ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.