إِنَّهُ (٥) سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ فَسَقَةٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصلاة لوقتها، واجعلوا الصلاة معهم نافلة" (٦). ٢٧٤ - تخريجه: هو في مسند أبي يعلى (٧/ ٢٩٣: ٤٣٢٣). وذكره الهيثمي (المقصد العلي ص ٢٨٧: ٢١٠). وذكره أيضًا (المجمع ١/ ٣٢٥)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفي إسناده من لا يعرف. اهـ. وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٣٣ أ)، كتاب المواقيت، باب فيمن صلى الصلاة في وقتها، ومن أخرها. وعزاه لأبي يعلى. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٣٥، ٦/ ١٥٣)، من طريق إبراهيم بن المنذر، عن عبد الله بن نافع، به. ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (١/ ٥٥ أ)، من طريق المقدام بن داود، ثنا خالد بن نزار، ثنا عمر بن حفص بن ذكوان، به. قال الطبراني: لم يروه عن زياد إلا داود، تفرد به عمر. اهـ.= الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد فيه علتان: ١ - زياد بن أبي زياد الجصاص، وهو متروك. ٢ - عمر بن ذكوان، وهو مجهول الحال. فالحديث بهذ! الإسناد ضعيف جدًا، وغير قابل للتقوية. لكن معنى هذا المتن صحيح مروي عن عدد من الصحابة: ١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: قال لي رسول الله: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها -أو يميتون الصلاة عن وقتها-؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة". رواه مسلم (١/ ٤٤٨: ٦٤٨)، واللفظ له؛ وأبو داود (١/ ٢٩٩: ٤٣١)؛ والترمذي (١/ ٣٣٢: ١٧٦)؛ والنسائي (٢/ ١١٣: ٨٥٩)؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٨: ١٢٥٦)؛ وأحمد (٥/ ١٤٧، ١٥٩، ١٦٨)؛ والدارمي (١/ ٢٧٩)؛ والبيهقي (٢/ ٢٩٩، ٣٠١).