هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد". [٢٨٠٩] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، البُخَارِيُّ [٧٣٥٢] فِي الاعتصام، وَمُسْلِمٌ [١٥/ ١٧١٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣١٤] فِي الأحْكَامِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٧٤] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٩١٨] فِي القَضَاءِ. مِنَ "الحِسَانِ":