هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". [٢٦٨٦] • مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٨٣٩] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [٣٠/ ١٧٠٣]، وأبو داود [٤٤١٧] في الحُدُودِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٧٢٥٣] في الرَّجْمِ.