هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا دعوة (¬١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠] • أبو داود (¬٢) (٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ٣٢٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١] • ابن ماجه (¬٣) (٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢] • النسائي (¬٤) (٦/ ١٧٥) عنه. ٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ: