هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". [١٤٤٦] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٩٥) م (٨٤/ ١٠٢٦)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (¬١). ١٩٧٤ - وقالت معاذة لعائشة ﵂: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [١٤٤٧] • الجَمَاعَةُ [خ ٣٢١ م (٦٩/ ٣٣٥) د ٢٦٢ ت ١٣٠ س ٤/ ٩١ ق ٦٣١] عَنْهَا فِيهِ (¬٢). ١٩٧٥ - وقالت عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه". [١٤٤٨] • مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٥٢) م (١٥٣/ ١١٤٧)] عَنْهَا فِيهِ. مِنَ "الحِسَانِ": ١٩٧٦ - روي عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". [١٤٤٩] • التِّرْمِذِيُّ [٧١٨] فيه عَنْه، وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.