هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أم سليم: يا
٤١٢ - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ﷺ "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال: " نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولده؟! أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضٌ وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. [٢٩٤] • مُسْلِمٌ [٣٢/ ٣١٣]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ١١٢] عَنْ أَنَسِ في الطَّهَارَةِ، وَفِيهِ قِصَّة لأمِّ سَلَمَة، وَفِيهِ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضٌ … الحَدِيثَ، وَأَصْلُهُ في "الصَّحِيحَيْنِ" [خ ٢٨٢، م ٣١٣] فِيهَا عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، وَفِيهِ القِصةُ أَيْضًا. قَوْلُهُ: "فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا"، هُوَ في حَدِيثها وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَنَسٍ.