هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا ". [٣٨٩] • البيهقي (¬٥) (١/ ٣٨) عن عائشة ﵂.
تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا ". [٣٨٩] • البيهقي (¬٥) (١/ ٣٨) عن عائشة ﵂.