السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها

١٥٨٢٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخبَرنا سُفيَانُ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَرَ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ السُّكْنَى، وَلاَ النَّفَقَةَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبرَاهِيمَ فَقَالَ إِبرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه: لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ حَدِيثِ سُفيَانَ وَحَدِيثُ إِبرَاهِيمَ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً مَوْقُوفًا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها

١٥٨٢٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخبَرنا سُفيَانُ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَرَ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ السُّكْنَى، وَلاَ النَّفَقَةَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبرَاهِيمَ فَقَالَ إِبرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه: لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ حَدِيثِ سُفيَانَ وَحَدِيثُ إِبرَاهِيمَ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً مَوْقُوفًا. ٧/٤٧٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبى

عُمَرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ (٣) . حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ (٤) ، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه - مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِىَ مَوصولًا مَوقوفًا:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا §فلم ير لها

١٥٧٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنا سُفْيَانُ، نا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا §فَلَمْ يَرَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ" قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مَوْقُوفًا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل (¬١) لها النبى ﷺ[نفقة ولا سكنى] (¬٢
الإسناد 2:فذكرت ذلك لإبراهيم عن إبراهيم

عُمَرُ بنُ الخطاب ﵁: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ (¬٣). حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ (¬٤)، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ ﵁ مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِىَ مَوصولًا مَوقوفًا:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها

١٥٧٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنا سُفْيَانُ، نا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَرَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ ﵁ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مَوْقُوفًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.