ضعيف الترغيب والترهيب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الترغيب في العتق، والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه). ١١٩١ - [ضعيف عن واثلة بن الأسقع ﵁ليس من الرواة: كنت مع
الخطابي): "واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهاً" (¬١).