صحيح الترغيب والترهيب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما من مسلم يُقرضُ مسلماً قرضاً مرتين؛ إلا كان كصدقتها مرة". (¬١) رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً.
ما من مسلم يُقرضُ مسلماً قرضاً مرتين؛ إلا كان كصدقتها مرة". (¬١) رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً.