لا يزالُ اللهُ مُقبِلاً على العبد في صلاتِه ما لم يَلتفتْ، فإذا صَرَفَ وجهه انصرف عنه". رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه"، الحاكم، وصححه. (قال المملي) الحافظ عبد العظيم ﵁: "وأبو الأحوص هذا لا يعرَف اسمه، لم يروِ عنه غير الزهري، وقد صحَّح له الترمذي وابن حبان وغيرهما". (¬١) ٥٥٥ - (٤) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة ﵁ قال: "أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ، ونهاني عن ثلاثٍ: نهاني عن نُقرةٍ كنُقرةِ الديكِ، وإقعاءٍ كإقعاءٍ الكلبِ، والتفاتٍ كالتفاتِ الثعلبِ". رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن (¬٢). ورواه ابن أبي شيبة وقال: "كإقعاء القرد". مكان "الكلب". (الإقعاء) بكسر الهمزة، قال أبو عبيد: "هو أن يُلزِق الرَّجُل أليتَيْه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعي الكلب. قال: وفسّره الفقهاء بأن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال: والقول هو الأول". (¬٣) ٣٧ - (الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة) ٥٥٦ - (١) [صحيح] عن مُعَيْقِيبٍ ﵁؛ أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تَمسحْ وأنت تُصلي، فإنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فواحدةً (¬١)، تَسوِيةَ (¬٢) الحصى". رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. ٥٥٧ - (٢) [صحيح] وعن جابر ﵁ قال: سألتُ النبي ﷺ عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: "واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ". رواه ابن خزيمة في "صحيحه". ٣٨ - (الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة). ٥٥٨ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة ﵁ قال: "نُهِيَ عن الخَصْر في الصلاةِ". رواه البخاري ومسلم والترمذي، ولفظهما: "أن النبي ﷺ نهى أنْ يصليَ الرجلُ مُختصِراً". والنسائي نحوه، وأبو داود، وقال: "يعني: يضع يده على خاصرته". (¬١) ٣٩ - (الترهيب من المرور بين يدي المصلي). ٥٥٩ - (١) [صحيح] عن أبي الجُهَيم (¬١) عبدِ الله بن الحارثِ بن الصِّمَّة الأنصاري قال: