أَيّمَا مَمْلُوك بَين شُرَكَاء فَأعتق أحدهم نصِيبه فَإِنَّهُ يقوم من مَال الَّذِي أعتق قيمَة عدل فَيعتق إِن بلغ ذَلِك مَاله أخرجه مُسلم عَن قُتَيْبَة وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْث بن سعد فَوَقَعَ لَنَا بَدلًا عَالِيًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوب بن عبد الله الزبيرِي كِلَاهُمَا عَن ابْن وهب عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن بكير بن عبد الله الْأَشَج عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحوه فَوَقع عَالِيا وَكَأن شَيْخَنَا ابْنَ الزَّبِيدِيِّ سَمِعَهُ مِنْ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ١٤ - وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي الْجَهْمِ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْسِكَها حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ من طَلَاق امْرَأَتك وَأخرجه البُخَارِيّ عَن قُتَيْبَة أخرجه مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ أَيْضًا ويَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ اللَّيْثِ بِهِ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا لَهُمَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ الْأَبْرَشِ الْخَوْلَانِيِّ الْحِمْصِيِّ عَنْ أَبِي الهُذَيْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَأَنَّ شَيْخَنَا سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ