عمدة الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإنْ شاءَ رجعَ، وإن شاءَ تركَ غير حَنِثٍ". أخرجه الإمام أحمد د س (٥). ت ولفظُه: "مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ الله، فلا حِنْثَ عليه". وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٦). ٧٣٥ (٣٦٤) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [﵁] (١) قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (٢)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [﷿] (٣) وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...﴾، إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٧٣٦ (٣٦٦) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله ﷺ تحتَ الشَّجرةِ، و أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ" (٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.