مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإنْ شاءَ رجعَ، وإن شاءَ تركَ غير حَنِثٍ". أخرجه الإمام أحمد د س (٥). ت ولفظُه: "مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ الله، فلا حِنْثَ عليه". وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٦). ٧٣٥ (٣٦٤) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [﵁] (١) قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (٢)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [﷿] (٣) وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...﴾، إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٧٣٦ (٣٦٦) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله ﷺ تحتَ الشَّجرةِ، و أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ" (٥).