عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sa'd ibn Abi Waqqas عن رد
إنّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما استَحْللتُم بِه الفُروجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٠٨ (٣١٠) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ: نهى عن الشِّغَار. والشِّغَارُ: أن يُزوِّج الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه (٢) ابنتَه، وليسَ بينهما صَدَاقٌ (٣). - وفي حديثِ عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما الشِّغارُ (٤)؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.