عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله ﷺ، فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه
التمسوهَا في العشرِ الأوَاخِرِ من رمضانَ، والتمِسُوها في التَاسعةِ، والسابعةِ، والخَامِسَةِ". فقلتُ (١): يا أبا سعيدٍ! إنكم أعلمُ بالعددِ منّا. قال: أجل (٢). قلتُ: ما التَّاسِعةُ، والسَّابِعةُ، والخامِسَةُ؟ قال: إذا مَضَتْ واحدةٌ وعشرون فالتي تلِيها (٣) التَّاسعةُ، وإذا مضى ثلاث وعشرونَ فالتي تليها السَّابِعةُ، فإذا مضى خَمْسُ وعشرونَ فالتي تليها الخامسةُ. م (٤).