عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه
زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د] (٣) إسنادٌ حسنٌ (٤). أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.