عمدة الأحكام الكبرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعبد الله بن عمر العدويمَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (١).