عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
متفق عليه د ت س ق . ٣٢٩ عن أبو سعيد الخدري
ليسَ فيما دُون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فِيما دُونِ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونِ خمسةِ (٢) أَوْسُقٍ صدقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه د ت س ق (٣). ذود. يعني: الإبل.