عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عطاء الخراساني عن al-Mughira ibn Shu'ba
مَنْ نَسِيَ صَلاةً، فَلْيُصَلِّها (٤) إذا ذَكَرَها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك. أَقِم الصَّلاةَ لذِكْرِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). - ولمسلم: "من نَسيَ صَلاةً أو نامَ عنها، فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيها إذا ذكرَها" (٦).