عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا قامَ الإِمامُ في الرَّكْعتينِ، فإنْ ذكرَ قبلَ أن يستوي قائِمًا فليجْلِسْ، وإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدَتي السَّهوِ". د (٤).
إذا قامَ الإِمامُ في الرَّكْعتينِ، فإنْ ذكرَ قبلَ أن يستوي قائِمًا فليجْلِسْ، وإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدَتي السَّهوِ". د (٤).