عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ثَلاثةٌ لا تُقبلُ لهم صَلاةٌ (٥): الرَّجُلُ يَؤمُّ القومَ وهُم له كَارِهُونَ، والرجلُ لا يأتي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا - يعني: بعد أن (٦) يفُوتَه الوقت - ورجُلٌ اعتبَدَ مُحرّرًا". د ق (٧).
ثَلاثةٌ لا تُقبلُ لهم صَلاةٌ (٥): الرَّجُلُ يَؤمُّ القومَ وهُم له كَارِهُونَ، والرجلُ لا يأتي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا - يعني: بعد أن (٦) يفُوتَه الوقت - ورجُلٌ اعتبَدَ مُحرّرًا". د ق (٧).