عمدة الأحكام الكبرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو سعيد الخدريإذا كانُوا ثَلاثةً، فليؤُمَّهُم أحدُهم، وأحقُّهم بالإِمامةِ أقرؤُهم". م س (٣).