عمدة الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي ﵁ عن رسول الله ﷺ:
قتادةُ: هذا ما لم يَطْعَما الطَّعامَ، فإذا طَعمَا غُسِلَ بولُهما. أخرجه [الإِمام] (٢) أحمد (٣). ٨٧ (٢٩) - عن أنس بنِ مالكٍ، قال: جاءَ أعرابيٌّ فبَالَ في طائفةِ المسجدِ، فزَجَرهُ النَّاسُ، فنهاهُم النبىُّ ﷺ، فلمّا قضى بولَه، أمرَ النبيُّ ﷺ بذَنُوبٍ من ماءٍ، فأُهْرِيقَ عليه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٨٨ - وأخرجَ البُخاريُّ والترمِذيُّ من حديثِ أبي هُريرة نحوَه (٥). وفي حديثِ أنسٍ: دعاهُ، فقالَ: "إنّ هذه المساجِدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ من هذا البَوْلِ والقَذَرِ؛ إنَّما هي لذكرِ الله ﷿، والصَّلاةِ، وقراءةِ القُرآن"، أو كما قال (١). قال: فأمَرَ رجُلًا من القوم، فجاءَ بدلوٍ من ماءٍ، فشَنَّه عليه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) ٨٩ - وعن مَيْمونةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن فأرةٍ سقطتْ في سَمْنٍ؟ فقال: "أَلْقُوهَا وما حَوْلَها (٣)، وكُلُوا سَمْنَكُم". خ (٤).