عوالي مالك رواية أبي اليمن الكندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٨٣ - (٢٥) وَبِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أربعا فليصلي ركعتين وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التسليم فإن كانت الركعة الرابعة الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ ترغم الشَّيْطَانِ.