يَقُولُ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا، وَيَبْقَى حُثالَةٌ كَحُثَالَةِ الْإِنَاءِ، لَا يَعْبأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا» ، أَخْبَرَنَا بِهِمَا أَبُو الْحَسَنِ الْجُنَابِذِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّحَامِيُّ، قَالَا: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ حَامِدٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّارُ، فَذَكَرَهُمَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّامُنُ وَالثَّلَاثُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ التَّيْمِيِّ الْقُرَشِيِّ ﵁ أَخْبَرَنَا وَالِدِي إِمَامُ الْأَئِمَّةِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدُوسٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْوَ احِدِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ الزُّبَيْرُ بن العوام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءُ بِحِزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبيعُهَا فَيَسْتَغْنِي بِهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ خَتٍّ، عَنْ وَكِيعٍ.