عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (٣) ما استحللتُم به الفُروجَ" (٤). ٣١٠ - عن ابن عُمر ﵄؛ أن رسولَ الله ﷺ: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (٥) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (٦). ٣١١ - عن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁؛ أن النبي ﷺ نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٧).