عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عند ذلك "أوَّهْ (٦)، عينُ الرِّبَا. عينُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أن تشترِي: فبع التمرَ ببيعٍ آخر، ثم اشترِ بِهِ" (٧).
عند ذلك "أوَّهْ (٦)، عينُ الرِّبَا. عينُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أن تشترِي: فبع التمرَ ببيعٍ آخر، ثم اشترِ بِهِ" (٧).