عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يَبيعُ الرجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكْفَأَ ما في إنائها (٣).
أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يَبيعُ الرجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكْفَأَ ما في إنائها (٣).