عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر ﵄
إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" (٣).
إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" (٣).