عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر ﵄
لا يلبسُ القُمُصَ، ولا العمائمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يجدُ نعلَين فليلبَسْ الخُفّين، وليقطعْهُما أسفلَ من الكعبين، ولا يلبسْ من الثياب شيئًا مسَّه زعفرانٌ أو وَرْسٌ" (١). - وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأة (٢) ولا تلبَسُ القُفَّازينِ" (٣).