عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هذان يومان، نهى
عن صومِ يومين: الفطرِ والنَّحْر. وعن الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحدٍ. وعن الصلاةِ بعد الصبحِ والعصر. أخرجه مسلم بتمامه (٢). وأخرج البخاري الصوم فقط (٣).
عن صومِ يومين: الفطرِ والنَّحْر. وعن الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحدٍ. وعن الصلاةِ بعد الصبحِ والعصر. أخرجه مسلم بتمامه (٢). وأخرج البخاري الصوم فقط (٣).