عمدة الأحكام - ت القاسم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأشعث بن قيس ﵁
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ (¬٦) صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللَّهَ (¬٧) وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (¬٨)» (¬٩).
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ (¬٦) صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللَّهَ (¬٧) وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (¬٨)» (¬٩).