عمدة الأحكام - ت القاسم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا (¬٦) بِهِ (¬٧) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (¬٨). ٣٠١ - عَنِ (¬٩) ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ (¬١٠) الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ (¬١١) ابْنَتَهُ،