عمدة الأحكام - ت القاسم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر ﵄
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ (¬٢) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ (¬٣) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (¬٤)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» (¬٥).