الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب
٢٤١٩ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ: إِنَّ لَنَا كَرْمًا فِيهِ غِلْمَانٌ وَمَاشِيَةٌ، وَإِنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَهَا أَفَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُمْ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ تُزَكُّوا بِهَا فِطْرَكُمْ، فَقُلْتُ: فَعَلَى مَنْ هِيَ؟ قَالَ: "§عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يُخْرِجُوا، قَالَ: فَأَخْرِجْهَا عَنْهُمْ"
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب
٢٤١٩ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ: إِنَّ لَنَا كَرْمًا فِيهِ غِلْمَانٌ وَمَاشِيَةٌ، وَإِنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَهَا أَفَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُمْ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ
أَنْ تُزَكُّوا بِهَا فِطْرَكُمْ، فَقُلْتُ: فَعَلَى مَنْ هِيَ؟ قَالَ: " عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يُخْرِجُوا، قَالَ: فَأَخْرِجْهَا عَنْهُمْ "