الأموال لابن زنجويه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حميد عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن هشام عن الحسن عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن §إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن

٢٢٣٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ فَسُرِقَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ» - [١١٨٧] - قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ لَا يَرَى ضَمَانًا قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَا تَرَى؟ أَمَضْمُونَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا إِذَا لَمْ يُغَيِّرْهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا ضَمِنَ قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهَا أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا شَيْئًا، أَوْ تُخْلَطَ بِمَالٍ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ دَرَاهِمَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَسُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ قَالَ: يُؤَدِّي زَكَاةَ الْخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا بِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ

الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حميد عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن هشام عن الحسن عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن

٢٢٣٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ فَسُرِقَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ» ⦗١١٨٧⦘ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ لَا يَرَى ضَمَانًا قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَا تَرَى؟ أَمَضْمُونَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا إِذَا لَمْ يُغَيِّرْهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا ضَمِنَ قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهَا أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا شَيْئًا، أَوْ تُخْلَطَ بِمَالٍ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ دَرَاهِمَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَسُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ قَالَ: يُؤَدِّي زَكَاةَ الْخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا بِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.