الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن داودُ بنُ أَبي الفُراتِ الكِنْديُّ عن إبراهيم الصائغ عن سئل عطاء عن الحلي،: أتجب فيه الزكاة
١٧٧٣ - أنا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْحُلِيِّ،: أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: « الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْجَوْهَرِ شَيْئًا» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ