السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فى القَتلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى
فى رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ فى
كَفارَةٍ إلَّا مُؤمِنَةً، كما شَرَطَ اللهُ العَدلَ فى الشَهادَةِ فى مَوضِعَينِ، وأَطلَقَ
الشُّهودَ فى ثَلاثَةِ مَواضِعَ، فلَمّا كانَت شَهادَةً كُلُّها استَدلَلْنا على أنَ ما أَطلَقَ
مِنَ الشَهاداتِ -إن شاءَ اللَّهُ- على مِثلِ مَعنَى ما شَرَطَ. قال: وإِنَّما رَدَّ اللهُ
أموالَ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ لا على المُشرِكينَ. قال: وأُحِبُّ له ألَّا يُعتِقَ
إلا بالِغَةً مُؤمِنَة، وِإن كانَت أعجَميَّةً فوَصَفَتِ الإسلامَ أجزأته (١) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (¬٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في
كَفارَةٍ إلَّا مُؤمِنَةً، كما شَرَطَ اللهُ العَدلَ في الشَّهادَةِ في مَوضِعَينِ، وأَطلَقَ الشُّهودَ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ، فلَمّا كانَت شَهادَةً كُلُّها استَدلَلْنا على أنَّ ما أَطلَقَ مِنَ الشَهاداتِ -إن شاءَ اللَّهُ- على مِثلِ مَعنَى ما شَرَطَ. قال: وإِنَّما رَدَّ اللهُ أموالَ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ لا على المُشرِكينَ. قال: وأُحِبُّ له ألَّا يُعتِقَ إلا بالِغَةً مُؤمِنَة، وإن كانَت أعجَميَّةً فوَصَفَتِ الإسلامَ أجزأته (¬١).