السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أستَعيذُ بالسَّميعِ
العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ [المجادلة: ١] . إلَى آخِرِ الآيَةِ. فقالَ له النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-:" أتَجِدُ عِتقَ رَقَبَةٍ؟ ". قال: لا. قال:" أفَتَستَطيعُ صومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ ". قال:
والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ إنى إذا لَم آكُلِ المَرَّةَ والمَرَّتَينِ والثَّلاثَ يَكادُ أن يَعشُوَ
بَصَرِى. قال:" فتَستَطيعُ أن تُطعِمَ ستِّينَ مِسكينًا؟ ". قالَ: لا، إلَّا أن تُعينَنِى فيها.
قال: فدَعا به رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- فكَفَّرَ يَمينَه (١) . هَذا مُرسَلٌ ولَكِن له شَواهِدُ.
بابً: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ
قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] .
قال الشافِعِيُّ: فإِذا كانَتِ المُماسَّةُ قَبلَ الكَفّارَةِ فذَهَبَ الوَقتُ لَم تَبطُلِ
الكَفّارَةُ ولَم نَزِدْ عَلَيه فيها، كما يُقالُ له: أدِّ الصَّلاةَ فى وقتِ كَذا وقَبلَ وقتِ
كَذا. فيَذهَبُ الوَقتُ فيُؤَدّيها" لأنَّها فرضٌ عَلَيه، ولا يُقالُ له: زِدْ فيها لِذَهابِ
الوَقتِ (٢) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أستَعيذُ بالسَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١]. إلَى آخِرِ الآيَةِ. فقالَ له النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "أتَجِدُ عِتقَ رَقَبَةٍ؟ ". قال: لا. قال: "أفَتَستَطيعُ صومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ ". قال: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ إنى إذا لَم آكُلِ المَرَّةَ والمَرَّتَينِ والثَّلاثَ يَكادُ أن يَعشُوَ بَصَرِى. قال: "فتَستَطيعُ أن تُطعِمَ ستِّينَ مِسكينًا؟ ". قالَ: لا، إلَّا أن تُعينَنِى فيها. قال: فدَعا به رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- فكَفَّرَ يَمينَه (¬١). هَذا مُرسَلٌ ولَكِن له شَواهِدُ.
بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ
قال اللهُ ﵎: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].
قال الشافِعِيُّ: فإِذا كانَتِ المُماسَّةُ قَبلَ الكَفّارَةِ فذَهَبَ الوَقتُ لَم تَبطُلِ الكَفّارَةُ ولَم نَزِدْ عَلَيه فيها، كما يُقالُ له: أدِّ الصَّلاةَ في وقتِ كَذا وقَبلَ وقتِ كَذا. فيَذهَبُ الوَقتُ فيُؤَدّيها؛ لأنَّها فرضٌ عَلَيه، ولا يُقالُ له: زِدْ فيها لِذَهابِ الوَقتِ (¬٢).