صَحيحٌ مَوصولٌ. ويُذكَرُ عن أبى البَختَرِيِّ عن علىٍّ رضي الله عنه قال: إذا آلَى مِن امرأتِه وُقفَ عِندَ تَمامِ الأربَعَةِ فقيلَ له: إمّا أن تَفِىءَ وِإمّا أن تَعزِمَ الطَّلاقَ. قال: ويُجبَرُ على ذَلِكَ.
صَحيحٌ مَوصولٌ. ويُذكَرُ عن أبى البَختَرِيِّ عن علىٍّ رضي الله عنه قال: إذا آلَى مِن امرأتِه وُقفَ عِندَ تَمامِ الأربَعَةِ فقيلَ له: إمّا أن تَفِىءَ وِإمّا أن تَعزِمَ الطَّلاقَ. قال: ويُجبَرُ على ذَلِكَ.
١٥٢١٧ - وَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ، أنا الشُّرَيْحِيُّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ - [٦٢٠] - أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "§أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ" هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ قَالَ: وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ
١٥٢١٧ - وَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ، أنا الشُّرَيْحِيُّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ⦗٦٢٠⦘ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا ﵁ " أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ قَالَ: وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ