السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد عن أبو سهل ابن زياد القطان عن عبد الله بن روح المدائني عن شبابة بن سوار الفزاري عن محمد بن أبي ذئب العامري عن محمد بن شهاب الزهري عن أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران عن إنى طلقت امرأتى
عُمَرُ: كَيفَ تأمُرونِى وهَذا يُحَدِّثُنِى عن عثمانَ - رضي الله عنه -؟ فجَلَدَه ورَدَّ إلَيه امرأتَه. قال الزُّهرِىُّ: فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجاءِ بنِ حَيوَةَ فقالَ: قرأَ عَلَينا عبدُ المَلِكِ بنُ مَروانَ كِتابَ مُعاويَةَ بنِ أبى سُفيانَ فيه السُّنَنُ: أنَّ كُلَّ أحَدٍ طَلَّقَ امرأتَه جائزٌ إلَّا المَجنونَ (٣) . قال الشيخُ: ورُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: كَيفَ يَجوزُ طَلاقُه ولا تُقبَلُ له