١٥١٦٦- أَخبَرنا الشَّرِيفُ أَبو الفَتْحِ العُمَرِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ الشُّرَيْحِيُّ، أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن مِخْوَلِ بن رَاشِدٍ، عَن أَبِي جَعْفَرٍ فِي الحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. قَالَ: وَأَنَا شَرِيكٌ، عَن مِخْوَلٍ، عَن عَامِرٍ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه كَمِثْلِهِ.