السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن سلمة عن عبد الرزاق عن معمر
١٥٠٠٠- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الوَلِيدُ بن يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا، إِلَيْهِ بِالطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِاليَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُوسٍ وَإِسماعِيلَ بن شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بن الفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُوسٍ عَن أَبِيهِ وَإِسماعِيلُ بن شَرُوسٍ عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلاَقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدُ؟ فَأُعْجِبَ الوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِاليَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى القَضَاءِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن سلمة عن عبد الرزاق عن معمر
١٥٠٠٠- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الوَلِيدُ بن يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا، إِلَيْهِ بِالطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِاليَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُوسٍ وَإِسماعِيلَ بن شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بن الفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُوسٍ عَن أَبِيهِ وَإِسماعِيلُ بن شَرُوسٍ عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلاَقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدُ؟ فَأُعْجِبَ الوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِاليَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى القَضَاءِ. ٧/٣٢١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سِماكٌ مِن عِندِه: إنَّما النكَاحُ عُقدَةٌ تُعقَدُ،
والطَّلاق يَحُلُّها، وكَيفَ تُحَلُّ عُقدَةٌ قَبلَ أن تُعقَدَ؟ فأُعجِبَ الوَليدُ مِن قَولِه
وأَخَذَ به، وكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ أن يَستَعمِلَه على القَضاءِ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن سلمة عن عبد الرزاق عن معمر
١٤٨٩٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا، إِلَيْهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُسٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: "§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" قَالَ: ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدُ؟ فَأُعْجِبَ الْوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سِماكٌ مِن عِندِه: إنَّما النِّكاحُ عُقدَةٌ تُعقَدُ، والطَّلاقُ يَحُلُّها، وكَيفَ تُحَلُّ عُقدَةٌ قَبلَ أن تُعقَدَ؟ فأُعجِبَ الوَليدُ مِن قَولِه وأَخَذَ به، وكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ أن يَستَعمِلَه على القَضاءِ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن سلمة عن عبد الرزاق عن معمر
١٤٨٩٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا، إِلَيْهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُسٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدُ؟ فَأُعْجِبَ الْوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.