مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٣).
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٣).