مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٦٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ " وَقالَ مَرَّةً: " كَعِتْقِ رَقَبَةٍ " (٣).