السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاقليس من الرواة: ذلك إذا دخل بها
الإسناد 2:Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي

١٤٣٤٨- قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلاَقٍ. ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ المَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرْنًا فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ. زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ، عَن الثَّوْرِيِّ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا, والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاقليس من الرواة: ذلك إذا دخل بها
الإسناد 2:Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي

١٤٣٤٨- قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلاَقٍ. ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن إِسماعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ المَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرْنًا فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ. زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ، عَن الثَّوْرِيِّ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا, والله أَعلَم. ٧/٢١٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد ابن سالم عن عامر الشعبيليس من الرواة: ذلك إذا دخل بها
الإسناد 2:وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق
الإسناد 3:سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن عامر الشعبي عن على - رضي الله عنه عن إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهى امرأته

إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (٤) . زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما (٥) . فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عليليس من الرواة: ذلك إذا دخل بها

١٤٢٣٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "ذَلِكَ §إِذَا دَخَلَ بِهَا قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ" ١٤٢٣٠ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرْنًا فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ" , زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد ابن سالم عن عامر الشعبيليس من الرواة: ذلك إذا دخل بها
الإسناد 2:وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير (¬٢) طلاق (¬٣
الإسناد 3:سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي عن عامر الشعبي عن على -رضى الله عنه عن إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهى امرأته

إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (¬٤). زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما (¬٥). فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاقليس من الرواة: ذلك إذا دخل بها

١٤٢٣٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ " ١٤٢٣٠ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرْنًا فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ "، زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.