السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ: لأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وَغَيْرِ حَلاَلٍ مَنْصُوصَةٍ بِالإِحْلاَلِ كَمَا نُصَّ حَرَائِرُ أَهْلِ الكِتَابِ فِي النِّكَاحِ، وَإنَّ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِي ذَلِكَ دَلَيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ المُشْرِكِينَ, والله أَعلَم، لأَنَّ الإِسْلاَمَ شَرْطٌ ثَالِثٌ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ: لأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وَغَيْرِ حَلاَلٍ مَنْصُوصَةٍ بِالإِحْلاَلِ كَمَا نُصَّ حَرَائِرُ أَهْلِ الكِتَابِ فِي النِّكَاحِ، وَإنَّ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِي ذَلِكَ دَلَيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ المُشْرِكِينَ, والله أَعلَم، لأَنَّ الإِسْلاَمَ شَرْطٌ ثَالِثٌ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرَّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ
مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (١) ، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وِإنَّ اللهَ
تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (٢) على
تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ - واللهُ أعلَمُ - لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ
ثالِثٌ (٣) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرِّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (¬١)، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (¬٢) على تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ -واللهُ أعلَمُ- لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ ثالِثٌ (¬٣).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.