مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ نَدْفَعَهُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا (٢).