السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو طاهر الفقيه عن أبو عثمان البصرى عن محمد بن عبد الوهاب عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار الجمحي عن أبو معبد البصري عن زوج ابن عباس - رضي الله عنهما - عبدا له وليدة له فطلقها عن ارجع. فأبى
الإسناد 2:هى لك طأها بملك يمينك

الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ فى الجَديدِ: وابنُ عباسٍ إنَّما قال ذَلِكَ لِعَبدٍ طَلَّقَ امرأتَه، فقالَ: لَيسَ لَكَ طَلاقٌ. وأَمَرَه أن يُمسِكَها فأَبَي، فقالَ: فهِىَ لَكَ فاستَحَلَّها بمِلكِ اليَمينِ. يُريدُ (٣) : أنَّها له حَلالٌ بالنِّكَاحِ ولاطَلاقَ لَه (٤) . ١٣٩٧١ - قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هو كما قال، فقَد رَوَى عَطاءٌ عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: الأمرُ إلَى المَولَي، أذِنَ له أو لَم يأذَنْ له. ويَتلو هذه الآيَةَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] . أخبَرَناه أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. فذَكَرَه (١) . وقَد رُوِىَ فى حَديثِ أبى مَعبَدٍ عن ابنِ عباسٍ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.